المادة 23 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة خلال ستين يوما من انهائه متطلبات الحصول على المؤهل العلمي المطلوب دون عذر يقبله الرئيس بناء على تنسيب اللجنة تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا بهذا الشأن ويكون قرارها قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026