المادة 24 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام اذا لم يصدر القرار بتعيين الموفد خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم نفسه للجامعة رسميا ، يصبح الموفد في حل من تعهده بالخدمة في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026