المادة 14 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003
اذا استقال المبعوث من عمله او اعتبر فاقدا لوظيفته او انهيت خدمته لمخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة قبل انهائه مدة الالتزام التي تعهد بها فعليه وعلى كفلائه دفع مبلغ نسبي على اساس المدة المتبقية من كامل مدة الخدمة التي التزم بها للجامعة، مضافا اليه (50%) من تلك المبالغ0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026