المادة 15 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003
للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعليق دراسة المبعوث لمدة محددة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية شريطة موافقة المؤسسة وفي هذه الحالة لا تصرف له اي مخصصات او اي تذاكر سفر له او لعائلته او اي نفقات اخرى خلال مدة التعليق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026