المادة 16 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003
اذا اقتضت دراسة المبعوث القدوم إلى المملكة او السفر إلى أي جهة اخرى غير الدولة التي تقع فيها المؤسسة لاجراء دراسات وبحوث لاغراض البعثة العلمية بتكليف من تلك المؤسسة فيحدد الرئيس بناء على تنسيب اللجنة النفقات التي تصرف له جراء ذلك اذا لم تكن مغطاة من أي جهة اخرى غير الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026