المادة 4 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003

يشترط في المرشح لبعثة علمية ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ج- قد توافرت فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة من اللجان الطبية المعتمدة من الجامعة. د- حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها. ه- قد تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة اذا كان موظفا ادارياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك