المادة 5 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003

أ- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية الدائرة او القسم المختص ومجلس الكلية المعني اذا كان المبعوث موظفا اكاديميا اوالتزم بوظيفة اكاديمية فيها بعد انتهاء بعثته. ب- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية العميد او المدير المختص اذا كان موظفا اداريا.صفحة 2 من 7

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك