المادة 16 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000
اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعه واحدة فيجوز لاسباب يقدرها الرئيس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة الجامعة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026