المادة 17 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او تخصصه الا بقرار من الجهة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته وفقاً لاحكام المادة (4) من هذا النظام على ان يبقى الموفد ملتزماً بشروط العقد وان تبقى الكفالة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام سارية المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة