المادة 18 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

يجوز اعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام آخر يترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده على الخدمة الملتزم بها على ان يستند الاعفاء الى تقارير طبية قطعية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة وللمجلس ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة الى بيان الاسباب.كما يجوز الاعفاء من هذه المبالغ في حال وفاة الموفد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة