المادة 5 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية 0 ب- ان يكون لائقاً صحياً. ج- ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة. د- ان يكون قد امضى مدة سنة واحدة على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة ويجوز للمجلس عند الضرورة تجاوز هذا القيد الزمني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك