المادة 5 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000
يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية 0
ب- ان يكون لائقاً صحياً.
ج- ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة.
د- ان يكون قد امضى مدة سنة واحدة على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة ويجوز للمجلس عند الضرورة تجاوز هذا القيد الزمني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026