المادة 6 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

أ- يجب ان يحدد في قرار الايفاد ما يلي:- 1- التخصص المطلوب. 2- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها. 3- مدة الايفاد. 4- الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها او التدريب الذي اوفد من اجله. 5- أي شروط اخرى يقررها الرئيس. ب - مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، للمجلس تعديل أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتضت الضرورة ذلك بما يتلاءم مع مصلحة الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة