المادة 11 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
لا يجوز إيفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية أخرى قبل انتهاء مدة التزامه إلا في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ويوافق عليها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026