المادة 12 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018

أ- على الموفد أن يقدم إلى الجامعة أياً من الضمانات التالية وفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :- 1. تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها ويشترط في الكفيلين أن يكونا تاجرين أو صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية أو الصناعية ذات العلاقة ضمن الدرجات الممتازة أو الاولى أو الثانية ومصدقاّ على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على ان لا تقل ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين ألف دينار وأن يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى تامينا لنفقات البعثة . 2. تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى الموفد أو كفيله أو كليهما تقديم رهن لعقار تكفي قيمته لتغطية مقدار الكفالة وذلك برهن لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة، رهناً من الدرجة الاولى وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة الأراضي والمساحة التي يقع العقار ضمنها يتضمن القيمة المقدرة له وفقاً لسجلات دائرة الاراضي ومصدقاً حسب الأصول . ب - يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بتقدير مبلغ الرهن أو الكفالة الواجب تقديمها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة ملزماً للموفد وكفيله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك