المادة 13 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
أ- تشمل مخصصات الإيفاد ما يلي :-
1- أجور سفربالطائرة بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة طيلة مدة البعثة.
2- رسوم الجامعة أو المؤسسة وأي رسوم أخرى تتعلق بالدراسة تقررها الدولة الموفد اليها.
3- تكاليف طباعة الرسالة أو الأطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد إليها.
4- مبلغاً شهرياً مقطوعاً يحدد على أساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد إليه وفئة الموفد، ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة وأثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى.
5- مبلغاً سنوياً مقطوعاً مساهمة في التأمين الطبي يقرره المجلس.
6- مبلغاً مقطوعاً يقرره المجلس مساهمة في تغطية النفقات الطارئة ويصرف لمرة واحدة.
ب- يعامل الموفد الذي يتزوج خلال مدة بعثته معاملة الموفد الأعزب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026