المادة 16 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
يتولى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية أو من ينيبه الرئيس متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته أولاً بأول ويلزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026