المادة 17 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018

تنهى البعثة لأي موفد بقرار من المجلس بالأسلوب نفسه الذي أوفد به في أي من الحالات التالية:- أ- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ب - إذا صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدراسة. ج - إذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة أو يتنافى مع سياستها العليا. د - إذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية أو السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعة دراسته لدى الجهة التي أوفد إليها. ه - إذا خالف أحكام المادة (15) من هذا النظام. و - إذا تجاوز مدة الإيفاد المقررة لبعثته وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصول على المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه. ز - إذا أخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار أو عقد إيفاده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك