المادة 18 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد نفقات الإيفاد جميعها مضافاً إليها( 100%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار في أي من الحالات التالية :-
1. إذا انهيت بعثة الموفد لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام.
2. إذا أكمل الموفد متطلبات الإيفاد ولم يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوماً من تاريخ منحه المؤهل العلمي الذي أوفد للحصول عليه ما لم يقدم عذراً يقبله الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
3. إذا صدر قرار من المرجع المختص في الجامعة بإنهاء عمل عضو هيئة التدريس أو الموظف العائد من الإيفاد وفقاً لأحكام نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين المعمول بهما في الجامعة على أن يحسم من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاء للإيفاد.
4. إذا استقال عضو هيئة التدريس أو الموظف العائد من الإيفاد قبل إكمال مدة الخدمة القانونية المطلوبة منه تنفيذًاً لعقد إيفاده حتى ولو تم قبول هذه الاستقالة من قبل المرجع المختص، وفي هذه الحالة يحسم من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاء للإيفاد.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة تأجيل مطالبة الموفد الذي يتقرر إنهاء بعثته لتجاوزه مدة الايفاد المقررة للبعثة لمدة لا تزيد على سنتين والسماح له بإكمال دراسته على نفقته الخاصة ويجوز بناء على طلبه صرف قرض له لا يزيد على مخصصات سنة واحدة شريطة الحصول على الضمانات التي تؤخذ في حالة الإيفاد على أن يبدأ تسديد القرض بعد ستة أشهر من مباشرة العمل في الجامعة بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أمثال المدة التي يغطيها القرض.
ج- تعتبر قيود الجامعة المتعلقة بمخصصات الإيفاد المصروفة قرينة قانونية على صحة المطالبة ولا يجوز إنكارها أو الاحتجاج أو الاعتراض عليها .
د - لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمتعلقة بالمبالغ المضافة على نفقات الإيفاد على الموفدين الذين يؤدون التزماً نشأ قبل سريان أحكام هذا النظام، وإنما تسري عليهم الأحكام المتعلقة بالنفقات الإضافية بتاريخ إيفادهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026