المادة 18 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999

لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ، وفي حالة موافقة رئيس الجامعة على هذا التغيير يبقى الموفد ملتزما بشروط العقد وتبقى الكفالة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام نافذة المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك