الأنظمة
نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تسري احكام هذا النظام على جميع العاملين المتفرغين في الجامعة الذين يوفدون في بعثات علمية لمدة تزيد على ستة اشهر سواء كان ايفادهم على نفقة الجامعة او على نفقة اي جهة اخرى.…
- المادة 3تهدف البعثات العلمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للموفدين بما في ذلك حصولهم على درجات علمية.
- المادة 4يشترط في المرشح لبعثة علمية ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية. ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات والشروط الاخرى المطلوبة للبعثة التي رشح…
- المادة 5يتم ايفاد المبعوثين بقرار من رئيس الجامعة على النحو التالي:- ا- اعضاء هيئة التدريس ومساعدو تدريس / بحث بناء على تنسيب من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المستند الى توصية …
- المادة 6يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:- أ- حقل التخصص المطلوب. ب- مدة البعثة. ج- الدرجة العلمية. د- الجهة التي سيوفد اليها المبعوث. ه- أي شروط اخرى يقررها رئيس الجامعة…
- المادة 7أ- تحدد مدة البعثة على النحو التالي:- 1- ثلاثة سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. 2- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حام…
- المادة 8أ- يوقع الموفد عقدا لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ويحتسب اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في ال…
- المادة 9لا يجوز للموفد أن يخل بالشروط الواردة في عقد الايفاد واذا اخل بأي منها تطبق عليه احكام الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا النظام ، الا أنه يجوز للجهة المختصة في الجامعة تعد…
- المادة 10يدفع للموفد ما يلي:- ا- اجور سفره بالدرجة السياحية مع زوجته واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهاباً واياباً ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثت…
- المادة 11اذا تحملت أي جهة أخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام تعتبر وكأنها مدفوعة من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن م…
- المادة 12أ- لا يجوز للموفد ان يقوم بأي عمل لقاء اجر او رواتب طيلة مدة بعثته الا اذا حصل على موافقة مسبقة من رئيس الجامعة. ب- اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نف…
- المادة 13يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
- المادة 14تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص في أي من الحالات التالية:- أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية. ب- اذا اتخذت المؤسسة او ال…
- المادة 15أ- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (14) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة على بعثته مضافا اليها ما نسب…
- المادة 16يتعهد الموفد بالخدمة في الجامعة ويلتزم بتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات ا…
- المادة 17اذا أصبح الموفد او كفيله ملزما برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرته او قدرة كفيله على الوفاء بالمبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة يجوز للجهة المخ…
- المادة 18لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ، وفي حالة موافقة رئيس الجامعة على هذا التغيير يبقى الموف…
- المادة 19يجوز اعفاء الموفد لبعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من اي التزام آخر مترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية ت…
- المادة 20اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة دون عذر مقبول تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسباً بهذا الشأن ويكون قرارها قطعياً.
- المادة 21مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم نفسه للجامعة رسميا يصبح الموفد في حل من تعهده بالخدمة في الج…
- المادة 22في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- المادة 23يصدر رئيس الجامعة بموافقة مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتحديد الاحكام المالية المتعلقة بتطبيق احكام هذا النظام.
- المادة 24يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.