المادة 9 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999

لا يجوز للموفد أن يخل بالشروط الواردة في عقد الايفاد واذا اخل بأي منها تطبق عليه احكام الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا النظام ، الا أنه يجوز للجهة المختصة في الجامعة تعديل هذه الشروط نتيجة هذا الاخلال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك