المادة 10 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999

يدفع للموفد ما يلي:- ا- اجور سفره بالدرجة السياحية مع زوجته واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهاباً واياباً ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته. ب- رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه. ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه. د- مبلغ شهري مقطوع يحدد على أساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء للبلد الموفد اليه لتغطية تكاليف المعيشة واثمان الكتب وأي لوازم دراسية اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك