المادة 2 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999
تسري احكام هذا النظام على جميع العاملين المتفرغين في الجامعة الذين يوفدون في بعثات علمية لمدة تزيد على ستة اشهر سواء كان ايفادهم على نفقة الجامعة او على نفقة اي جهة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026