المادة 12 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999
أ- لا يجوز للموفد ان يقوم بأي عمل لقاء اجر او رواتب طيلة مدة بعثته الا اذا حصل على موافقة مسبقة من رئيس الجامعة.
ب- اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن زوجته وأولادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026