المادة 13 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999
يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026