المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999

أ- تحدد مدة البعثة على النحو التالي:- 1- ثلاثة سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. 2- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه. 3- المدة التي يحددها مجلس العمداء لحصول الموفد على المؤهل المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصاً في الحقول المهنية مثل الطب. 4- المدة التي يقررها مجلس العمداء قبل الايفاد اذا كان التخصص يتطلب للحصول على المؤهل العلمي العالي المطلوب مدة أطول من المدة المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3 ) من هذه الفقرة. ب- يجوز تمديد المدة المقررة للبعثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز سنة واحدة بناء على طلب المبعوث اذا قدمت الجهة الموفد اليها مسوغات تعزز هذا الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك