المادة 5 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999
يتم ايفاد المبعوثين بقرار من رئيس الجامعة على النحو التالي:-
ا- اعضاء هيئة التدريس ومساعدو تدريس / بحث بناء على تنسيب من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المستند الى توصية من لجنة التعيين والترقية.
ب- موظفو الجامعة بناء على تنسيب العميد او المدير المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026