المادة 4 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999

يشترط في المرشح لبعثة علمية ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية. ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات والشروط الاخرى المطلوبة للبعثة التي رشح لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك