المادة 22 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 13 لسنة 1999
في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026