المادة 18 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

أ - للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:- 1-اذا دلت نتائجه على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة للبعثة. 2-اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة0 3-اذا خالف المبعوث ايا من شروط التعهد الذي قدمه. 4-اذا استنكف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات. ب- اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بالجامعة في التاريخ المحدد لذلك فتعتبر البعثة العلمية ملغاة حكما الا اذا قرر الرئيس وبناء على تنسيب من لجنة البعثات ان هنالك عذر مشروع بعدم الاتحاق. ج-اذا انهيت البعثة العلمية لاي من الحالات او الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي شروط التعهد فيلتزم المبعوث وكفيله او كفلاؤه برد جميع النفقات الى الجامعة دفعة واحدة سواء تكبدتها الجامعة او اي جهة اخرى مضافا اليها (100%) من مجموعها وذلك دون حاجة إلى اي اخطار او انذار وتنطبق احكام هذه الفقرة على المبعوث العامل بالجامعة اذا صدر القرار بعزله او الاستغناء عن خدمته او باعتباره فاقدا لوظيفته اثناء وجوده في البعثة. د- اذا كان انهاء البعثة العلمية لاي من الحالات او الاسباب المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس بتنسيب من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة وللمدة التي يحددها واذا لم يحصل المبعوث على الدرجة التي اوفد اليها بعد انتهاء هذه المدة فتنطبق عليه احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة