الأنظمة

نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. الرئيس: رئيس الجامعة. البعثة الع…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على المبعوث سواء كان من العاملين في الجامعة او ممن يلتزم بالعمل فيها و سواء كانت الجامعة ستتولى الانفاق على بعثته او أي جهة اخرى.
  4. المادة 4يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع المستوى العلمي او العملي للمبعوث.
  5. المادة 5تكون لجنة البعثات في الجامعة على النحو التالي:- أ- مجلس العمداء اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي التدريس ممن…
  6. المادة 6يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: - أ - ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة.…
  7. المادة 7يتم ايفاد المبعوث على النحو التالي:- أ-بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب مجلس القسم الاكاديمي المستند إلى توصية مجلس الكلية اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية ا…
  8. المادة 8يجب تضمين قرار ايفاد المبعوث ما يلي:- أ - حقل التخصص الدقيق. ب- مدة البعثة العلمية وفقا لمتطلبات الجامعة او ما تقتضيه طبيعة برامج الدراسة0 ج - الدرجة العلمية او الدبلوم ا…
  9. المادة 9أ - تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على الوجه التالي:- 1-سنتين ، على الاكثر ، للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوري…
  10. المادة 10أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها في البعثة العلمية بما في ذلك مدة تمديد البعثة العلمية المن…
  11. المادة 11أ- يدفع للمبعوث على حساب الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:- 1-اجور سفره مع زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البع…
  12. المادة 12اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة واوفد في بعثة علمية تؤدي إلى الحصول على درجة علمية يصرف له ما يلي:- أ - نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا. ب- ثلاثة ارباع مجموع راتب…
  13. المادة 13يعتبر المبعوث ومن يكفله مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للجامعة بمقتضى التعهد المبرم مع المبعوث ايا كانت الجهة التي تولت الانف…
  14. المادة 14أ-يلتزم المبعوث باتمام بعثته في المدة المقررة لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقاً لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة…
  15. المادة 15يجوز للمبعوث القيام باي عمل خلال مدة بعثته ومقابل اجر اذا كان هذا العمل مرتبطا بمتطلبات البحث والتدريس الخاصة ببعثته ، وفيما عدا ذلك لا يجوز له القيام باي عمل الا اذا كان…
  16. المادة 16لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة الاكاديمية التي اوفد اليها او موضوع الدراسة والتدريب المتعلق ببعثته، او الدرجة العلمية التي اوفد للحصول عليها الا بموافقة لجنة البعثات وفي ح…
  17. المادة 17يلتزم المبعوث بالعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تخرجه في البرنامج الذي ابتعث لحضوره ويقدم للرئيس خلال اسبوعين من وصوله الى المملكة طلباً خطياً لت…
  18. المادة 18أ - للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:- 1-اذا دلت نتائجه على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المدة ا…
  19. المادة 19أ - اذا استنكف المبعوث عن الالتحاق بالعمل بعد حصوله على المؤهل الذي ابتعث من اجله او صدر قرار يقضي بعزل المبعوث العامل في الجامعة او الاستغناء عن خدمته او اعتباره فاقدا ل…
  20. المادة 20أ- يجوز للجنة البعثات اعفاء المبعوث بناء على طلبه من أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول نهائيا دون متابعت…
  21. المادة 21لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة او نقل التزامه منها بعد التحاقه بالعمل فيها الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها مجلس العمداء بناء على تنسي…
  22. المادة 22يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب لجنة البعثات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  23. المادة 23يلغى ( نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك ) رقم (30) لسنة 1976 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها خل…