المادة 10 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها في البعثة العلمية بما في ذلك مدة تمديد البعثة العلمية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام. ب- يلتزم المبعوث بتقديم كفيل مليء يكفل تنفيذه للشروط التي تعهّد بها في عقد الإيفاد ، على ان تشهد الغرفة التجارية ، او غيرها من الغرف الاقتصادية، او احد البنوك المحلية المعتمدة ، بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على المبعوث ، مضافا اليها (50% )من مقدار تلك النفقات التي تشمل جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها المبعوث واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له باي وجه من الوجوه اثناء البعثة العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة مباشرة، او من اموال أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات التي تم صرفها على المبعوث ملزما له ولكفيله وغير قابل للطعن. ج- يجوز للمبعوث ان يقدم كفيلين بدلا من كفيل واحد، يكونا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على البعثة العلمية او الناجمة عنها وتنطبق عليهما جميع الشروط الواردة في الفقرة( ب) من هذه المادة. د- تنظم الكفالة على ثلاث نسخ، تحتفظ الجامعة بنسخة منها وتعطى النسخة الثانية الى المبعوث، والثالثة الى كفيله او كفيليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة