المادة 9 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

أ - تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على الوجه التالي:- 1-سنتين ، على الاكثر ، للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس. 2-ثلاث سنوات ، على الاكثر ، للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير. 3-اربع سنوات ، على الاكثر ، للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس. ب-يجوز بقرار من لجنة البعثات ولعذر تقبله او اذا قدمت الجامعة التي يدرس فيها المبعوث اسبابا مبررة تمديد المدة المقررة للحصول على أي من الدرجات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة واحدة على الاكثر ، وعلى نفقة الجامعة، اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا كان حقل التخصص المطلوب للبعثة العلمية يستدعي مدة اطول من المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى لجنة البعثات تحديد مدة البعثة قبل اتخاذ قرار الايفاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة