المادة 23 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

يلغى ( نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك ) رقم (30) لسنة 1976 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك