المادة 4 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004
يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع المستوى العلمي او العملي للمبعوث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة