المادة 5 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004
تكون لجنة البعثات في الجامعة على النحو التالي:-
أ- مجلس العمداء اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي التدريس ممن يعملون في الجامعة او يلتزمون بالعمل لديها.
ب- (اللجنة الاولى) او (اللجنة الثانية ) المنصوص عليهما في نظام الموظفين الاداريين و الفنيين في جامعة اليرموك اذا كان المبعوث من موظفي الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026