المادة 6 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: - أ - ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة. ج-ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية التي يتطلبها العمل في الجامعة بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة 0 د-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية ومستوفياً للشروط المقررة في الجامعة بشأن البعثة العلمية التي تم ترشيحه لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة