المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004
يتم ايفاد المبعوث على النحو التالي:-
أ-بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب مجلس القسم الاكاديمي المستند إلى توصية مجلس الكلية اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او غيرهم.
ب - بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص اذا كان المبعوث موظفا اداريا او فنياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026