المادة 20 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

أ- يجوز للجنة البعثات اعفاء المبعوث بناء على طلبه من أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول نهائيا دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على اداء الخدمة في الجامعة ويشترط في هذا الاعفاء ان يستند الى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها الجامعة. ب - للجنة البعثات ولاسباب مبررة وبموافقة الجهة الموفد اليها المبعوث تعليق دراسته لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة وفي هذه الحالة لا تصرف له أي مخصصات اثناء مدة التعليق كما لا تتحمل الجامعة أي نفقات سفر للمبعوث او عائلته على ان يتحمل المبعوث أي رسوم او نفقات دراسية اخرى اثناء مدة التعليق ترتبت على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة