المادة 21 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004
لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة او نقل التزامه منها بعد التحاقه بالعمل فيها الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة البعثات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026