المادة 21 من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 24 لسنة 2004

لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة او نقل التزامه منها بعد التحاقه بالعمل فيها الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة البعثات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة