المادة 21 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982
لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة البعثات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026