الأنظمة

نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤته الرئيس: رئيس جامعة مؤته بعثة علمية…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على اي مبعوث من العاملين في الجامعة او التزم للعمل فيها يوفد على نفقة الجامعة او على نفقة اية جهة اخرى.
  4. المادة 4يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس وتنسيب من لجنة البعثات على ان تأخذ لجنة البعثات بعين الاعتبار حاجات الكلية او الدائرة من مختلف حقول التخصص الواردة في الخطة السنوية التي…
  5. المادة 5يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا غير محكوم بجناية او بجنحة ماسة بالشرف. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية المطلوبة للخدمة في الجامعة وذلك بشها…
  6. المادة 6يجب ان يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:- أ- حقل التخصص المطلوب. ب- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها. ج- مدة البعثة العلمية. د- الدرجة العلمية او التدريب الذي يطلب…
  7. المادة 7أ- يكون الحد الاعلى للمدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية في الحالات التالية كما يلي:- 1- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم والآداب لمدة اربع سن…
  8. المادة 8أ- يوقع المبعوث لدى كاتب العدل تعهدا للعمل في الجامعة ثلاثة امثال المدة التي سيقضيها في البعثة. ب- يقدم المبعوث كفالة لدى كاتب العدل من شخص مليء بتنفيذ الالتزامات المترتب…
  9. المادة 9يدفع للمبعوث من حساب الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:- أ- اجور سفره مع زوجته واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة …
  10. المادة 10اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة فيصرف له من مخصصات وظيفته ما يلي:- أ- نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا. ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.
  11. المادة 11على المبعوث:- أ- ان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها. ب- ان يزود الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدرب…
  12. المادة 12لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته وحصل على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.
  13. المادة 13لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع الدراسة او التدريب الذي تتعلق به بعثته ,او الدرجة العلمية التي يطلب منه الحصول عليها الا بموافقة لجنة البعثات وفي ح…
  14. المادة 14مع مراعاة احكام هذا النظام تعتبر المدة التي يقضيها المبعوث من العاملين في الجامعة في بعثته خدمة فعلية له فيها.
  15. المادة 15على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء بعثته ويقدم للرئيس خلال اسبوع واحد من وصوله الى المملكة طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند الي…
  16. المادة 16أ- للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:- 1- اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف. 2- اذا اتخذت المؤسسة ال…
  17. المادة 17يلتزم المبعوث من العاملين في الجامعة في حال عدم اتمام بعثته وفقا لشروط ايفاده بالعمل في الوظيفة التي تقررها الجامعة ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة او بدفع النفقات…
  18. المادة 18أ- اذا صدر اي قرار يقضي بعزل المبعوث العامل في الجامعة او بتنحيته عن العمل او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعة فيلتزم هو وكفيله بأن يردا …
  19. المادة 19أ- يجوز للجنة اعفاء المبعوث بناء على طلبه من اية التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته لدراسته او ا…
  20. المادة 20تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله وذلك بالاضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في اي تعهد او عقد وقعاه مع الجامعة.
  21. المادة 21لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة البعثات.
  22. المادة 22لمجلس الجامعة بتنسيب من لجنة البعثات اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.