المادة 15 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء بعثته ويقدم للرئيس خلال اسبوع واحد من وصوله الى المملكة طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند اليه. واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر المبعوث وكفيله في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهما بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب اي تعهد او عقد اخر وقعاه مع الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة