المادة 16 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982
أ- للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:-
1- اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف.
2- اذا اتخذت المؤسسة التي يدرس فيها قرارا بفصله.
3- اذا انتمى المبعوث الى حزب سياسي ممنوع او تدخل في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا على ان يعود تقدير ذلك الى لجنة البعثات بناء على تقارير وبينات تقتنع بها.
4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة للبعثة.
5- اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على المؤهل المطلوب في نهاية البعثة دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.
6- اذا تخلف المبعوث عن السفر او الالتحاق بالبعثة لاي سبب كان في الوقت المحدد لها - دون موافقة لجنة البعثات.
7- اذا خالف المبعوث اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه او شروط التعهد الذي قدمه.
8- اذا استنكف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.
9- اذا تزوج المبعوث من اجنبية خلال فترة ايفاده.
ب- اذا انهيت البعثة لاي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وجب على المبعوث وكفيله ان يردا الى الجامعة دفعة واحدة جميع النفقات التي تكصبفدحتة 5ه ا مانل 7جهة الموفدة سواء اكانت الجامعة ام اية جهة اخرى مضافا اليها 50% من مجموعها وذلك دون حاجة الى اي اخطار او انذار وتنطبق احكام هذه الفقرة اذا صدر القرار بعزل المبعوث العامل في الجامعة او بتنحيته عن العمل او باعتباره فاقدا لوظيفته اثناء وجوده في البعثة.
ج- اذا كان انهاء البعثة لاي سبب غير السبب المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة جاز للرئيس بتنسيب من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة للمدة التي يحددها الرئيس بدلا من استرداد النفقات على ان يعمل المبعوث في الجامعة بعد انتهاء تلك المدة ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة على نفقة الجهة الموفدة وتطبق بحق المبعوث وكفيله احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يعد للخدمة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026