المادة 17 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982
يلتزم المبعوث من العاملين في الجامعة في حال عدم اتمام بعثته وفقا لشروط ايفاده بالعمل في الوظيفة التي تقررها الجامعة ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة او بدفع النفقات التي انفقتها الجامعة عليه اثناء هذه البعثة وذلك مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026