المادة 8 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

أ- يوقع المبعوث لدى كاتب العدل تعهدا للعمل في الجامعة ثلاثة امثال المدة التي سيقضيها في البعثة. ب- يقدم المبعوث كفالة لدى كاتب العدل من شخص مليء بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وتأدية جميع المبالغ التي ستنفق عليه وعلى افراد عائلته بسبب البعثة بما في ذلك اجور السفر ونفقات التعليم وبدل تكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي ستصرف من الجامعة او من اية جهة اخرى بموجب أحكام هذا النظام مضافا اليها نسبة لا تقل عن 50% من مجموعها. ويشترط في الكفيل ان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة وان يكون تاجرا مصدقا على ملاءته من الغرفة التجارية مسجلا فيها ضمن الفئة الاولى ، او مالكا لعقار لا تقل قيمته عن مقدار المبالغ المطلوبة من المبعوث المترتبة على البعثة العلمية او الناجمة عنها بحيث يتم رهن هذا العقار لمصلحة الجامعة تأمينا لالتزامات المبعوث ويكون المبعوث وكفيله مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بتلك الالتزامات ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق عليه اذا أخل بشروط البعثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة