المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

أ- يكون الحد الاعلى للمدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية في الحالات التالية كما يلي:- 1- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم والآداب لمدة اربع سنوات على الاكثر، وتكون المدة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة خمس سنوات و في الطب سبع سنوات على الاكثر وذلك اذا كان المبعوث من حاملي شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2- سنتين للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس. 3- ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير. 4- اربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراه اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس. ب- يجوز تمديد المدة المقررة للحصول على الدرجات العلمية والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة واحدة على الاكثر اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة بعذر تقبله اللجنة او اذا قدمت الجامعة التي يدرس فيها المبعوث اسبابا تبرر ذلك التمديد. ج- اما في حالات الايفاد الأخرى فللجنة البعثات ان تحدد مدة البعثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة