المادة 6 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

يجب ان يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:- أ- حقل التخصص المطلوب. ب- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها. ج- مدة البعثة العلمية. د- الدرجة العلمية او التدريب الذي يطلب من المبعوث الحصول عليه. ه- اي امور اخرى تقتضيها مصلحة الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة