المادة 5 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982
يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-
أ- ان يكون اردنيا غير محكوم بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.
ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية المطلوبة للخدمة في الجامعة وذلك بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة لدى الجامعة.
ج-ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط المقررة للبعثة العلمية التي رشح لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026