المادة 5 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا غير محكوم بجناية او بجنحة ماسة بالشرف. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية المطلوبة للخدمة في الجامعة وذلك بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة لدى الجامعة. ج-ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط المقررة للبعثة العلمية التي رشح لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة