المادة 4 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس وتنسيب من لجنة البعثات على ان تأخذ لجنة البعثات بعين الاعتبار حاجات الكلية او الدائرة من مختلف حقول التخصص الواردة في الخطة السنوية التي يقدمها العميد او مديرالدائرة الى رئيس الجامعة في النصف الاول من السنة التي تسبق سنة الايفاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة